للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرضاً لأنها من جنس الفرض ولا فاصل أو تعد نفلاً لأن الفرض ما لا يسوغ تركه؟ وهذا مما لو تركه لم يأثم في ذلك، قولان. وهذا النظر في المقدار المجزي من الركوع والسجود والاعتدال منهما.

ويسجد على الأنف والجبهة جميعاً، فإن اقتصر على أحدهما ففي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يجزي إلا السجود عليهما جميعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ" (١). فذكر الجبهة، وأشار إلى الأنف. والثاني: إجزاء أحدهما عن الآخر. والثالث: إجزاء الجبهة عن الأنف دون الأنف عن الجبهة. والقولان مبنيان على أن الأمر هل ينطلق على المندوب؟ وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرْتُ" يحتمل أن يريد [أمرت] (٢) ندباً، والذمم على البراءة فلا تعمر إلا بيقين (٣). لكن التفرقة لأن الوجه (٤) على الجملة به تحصل حقيقة السجود. وفي الحديث: "عفر وجهك (٥) في التراب" (٦). وتخصيص الجبهة يدل على أن السجود على الأنف غير واجب.

وأما مقدار الكمال في الركوع والسجود فهي (٧) في الركوع انتصاب الظهر بعد انحنائه ومساواة الرأس حتى لو مُدَّ خيط مستقيم على الظهر والرأس لمُدَّ. ووضع اليدين على الركبتين. وهو في السجود أن يسجد على الرجلين والركبتين والكفين والأنف والجبهة، ويفرج بين بطنه وفخذيه، ويجافي بضبعيه وهما عضداه ومرفقاه عن جنبيه. ومن أهل المذهب من لا يستحب التفريج للمرأة لأن تركه لها (٨) أستر بخلاف الرجال.

وأين يضع يديه في سجوده؟ لم يحد مالك في ذلك حدّاً. وروي عن


(١) أخرجه البخاري في الأذان ٨١٢، ومسلم في الصلاة ٤٩٠عن ابن عباس.
(٢) ساقظ من (ر).
(٣) في (ق) و (ص) بالأقل.
(٤) في (ت) بين الأنف والجبهة، وفي (ر) بين الأنف والوجه لأن الوجه.
(٥) في (ت) و (ص) جبهتك.
(٦) لم أقف عليه ولو مع اعتبار الفرق بين النسخ المخطوطة.
(٧) في (ص) و (ق) فهو.
(٨) في (ق) تركه للمرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>