للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعشاء الآخرة أعاد الآخرة [في الوقت. وإن كانتا غير مشتركتي الوقت كالصبح والظهر أعاد الآخرة] (١). وإن خرج الوقت فالإعادة بعد الوقت على نفي مراعاة الخلاف، والتخصيص بالوقت مراعاة له، والتفرقة لأن الطلب يتوجب إذا افترق وقتهما. ولم يختلف المذهب أنهما لا يجتمعان.

ومعلوم أنه لا يصلي الفريضة بتيمم النافلة، هذا على القول أنه لا يرفع الحدث. أما على القول بأنه يرفعه فيلزم أن يصلي بذلك الفرض إلا أن يقال يتوجه الطلب للفرض فلا نظر إذا لم يتوجه في حق العاجز. وكذلك (٢) لو تيمم للفريضة فصلى قبلها نافلة للزمته الإعادة للفريضة لتوجه الطلب، فإن صلى بتيممه الفريضة فله أن يصلي به النافلة (٣)، لأن النوافل في حكم التبع للفرائض (٤) فينسحب عليها حكمها.

...

[فصل (هل تصلى السنن بتيمم الفرض؟)]

فإن تيمم لصلاة الصبح، فهل له أن يصلي بذلك التيمم ركعتي الفجر المشهور أنه لا يجوز له لما قدمناه من توجيه (٥) الطلب. وروى يحيى بن يحيى (٦) عن مالك إجازته استحبابا. وهذا لأنه رآها في حكم التبع، وهي


= وأشهب وسمع منهم، كان كاتب ابن وهب وأخص الناس به روى عنه البخاري وغيره وعليه تفقه ابن المواز وابن حبيب له تآليف حسان. توفي سنة خمس وعشرين ومائتين وقيل سنة أربع ومولده بعد الخمسين ومائة. الديباج المذهب ص: ٩٧ وطبقات الفقهاء ص: ١٥٨.
(١) ساقط من (ق) و (م).
(٢) في (ت) ولذلك.
(٣) في (ق) النافلة بعد.
(٤) في (ص) و (ق) للفرائض والجبران.
(٥) في (ص) و (ق) توجه.
(٦) في (ت) و (ق) يحيى بن عمر، وفي (ص) يحيى بن محمد.
وهو: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس يكنى أبا محمد .. من مصمودة طنجة .. =

<<  <  ج: ص:  >  >>