للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجزي جذعة كانت أو ثنية من المعز أو الضأن. وقيل: حكمها حكم الأضحية لا يجزي إلا الجذع من الضأن ذكرًا كان أو أنثى، والثني من المعز ذكرًا كان أو أنثى [إلا أن يكون تيسًا] (١) فالقول الأول بناء على أن النظر إلى الجذع، والثني هو العدل بين خيار المال وشراره. ولم يثبت ما يقتضي أخذ شيء بعينه، فرجع في ذلك إلى العدل بين الشرار والخيار.

والثاني، التفاتًا إلى أن هذا عدل لكن المنصوص في الإبل أنها لا تؤخذ إلا إناثًا، فيرد هذا الحكم إليها. وأيضاً فقد روي مثله عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -, وفي سنده ضعف.

وأما القول الثالث فوجهه القياس على الأضاحي. وإنما فرق فيها بين المعز والضأن, لأنّ المعز لا يلقح منها الجذع، ويلقح من الضأن. فكأن كمال المنفعة لا يحصل في المعز إلا إذا صارت إلى سن الثني. والمطلوب في العبادات ما هو كامل المنفعة.

[(صفة المأخوذ)]

ولا تؤخذ كرائم الأموال كالأكولة والفحولة والربا (٢) وهي التي لها ولد وذات (٣) اللبن، ولا يؤخذ شراره كالسخال والتيوس والعجفاء وذات العوار (٤). وهذا إذا كان في المال رديئًا وجيدًا.

فإن كان من جنس واحد رديئة كلها أو جيدة كلها، فهل يؤخذ منها إن جمعت؟ قلت أربعة أقوال: أحدها: أنه يؤخذ منها على الإطلاق حتى لو كانت سخالًا، قاله ابن عبد الحكم، لكنه ذكر أنه يراعى في قوله ترك الإيجاب (٥) والثاني: أنه لا يؤخذ منها بل يكلف رب المال شراء الوسط


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ق) بالربا.
(٣) في (ر) و (ت): ولا ذات.
(٤) في (ر) والعجفوات العوار.
(٥) في (ق) قول الأصحاب وفي (ر) في تركه قول الإيجاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>