للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(أصناف الصلاة)]

والصلاة تنقسم إلى فروض وغير فروض. والفروض قسمان: فروض أعيان وفروض كفاية؛ ففروض الأعيان الخمسة الواجبة في اليوم والليلة. واختلف في عد صلاة الجمعة صلاة سادسة لأنها قائمة بنفسها أو ردّها إلى الخمس؛ لأنها ظهر مقصور. وسيأتي بيان ذلك، ونذكر فائدة هذا الخلاف إن شاء الله.

وأما فرض الكفاية فصلاة الجنازة.

وغير الفروض ثلاثة أصناف: سنن، وفضائل، ونوافل.

فالسنن خمس وهي الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة العيدين، وصلاة كسوف (١) الشمس، وصلاة الاستسقاء. ولا خلاف في عدّ أربعة من هذه [سنة] (٢). وأما ركعتي الفجر ففيهما قولان: أحدهما: إلحاقهما بالسنن، والثاني: عدّهما فضيلة. وقد قدمنا سبب ذلك في أول كتاب الطهارة.

والفضائل خمسة وهي: صلاة قيام رمضان، وركوع الضحى، وتحية المسجد، وصلاة خسوف القمر، وسجود القرآن. وفي السجود قولان: أحدهما: عدّه فضيلة كما ذكرنا. والثاني: عدّه سنة، وسيأتي في أول كتاب الصلاة الثاني إن شاء الله تعالى.

فما عدا هذا نافلة إلا ركعتي الإحرام (٣) بالحج، وركعتي الطواف فإنهما يلحقان بالسنن.

[(شروط الصلاة)]

وفروض الأعيان تجب بالعقل والبلوغ والإسلام ودخول الوقت. واشتراطنا البلوغ بعد ذكر العقل يجري على خلاف الأصوليين هل يوصف


(١) في (ق) خسوف.
(٢) ساقط من (ت) و (ق).
(٣) في (ص) إلا الركعتين للإحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>