للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنه إن صلاها وقد بقي بينه وبين موضعه ثلاثة أميال فأقل فإنه يلزمه شهود الجمعة، وإن كان فوق ذلك فلا يلزمه.

فنظر في الأول إلى كونه مخاطباً بالإدراكة للجمعة، وفي الثاني إلى وقوع الصلاة في السفر وقد أدَّى فرضه. ويلتفت في هذين إلى تعلق الوجوب بأول الوقت أو بآخره. ونظر في الثالث إلى قدر المسافة؛ فإن كانت مما لا يسقط شهود الجمعة لم يكتف بالصلاة الأولى، وبالعكس فيكتفي.

[(الشرط الرابع: الجامع)]

وأما الجامع فهو من شروط الأداء. وحكى أبو الوليد الباجي نفي الخلاف في ذلك إلا ما ذكره القزويني (١) عن أبي بكر الصالحين (٢) من ذكر الخلاف في اشتراطه وأنكر هذه الحكاية، وذكر أن الصالحي هذا غير معروف. قال: وإنما عوَّل على ما في المدونة من حكايته ابن القاسم أن مالكًا رحمه الله قال مرة في صفة القرية التي يجمع فيها, إنها المتصلة البنيان التي فيها الأسواق، ومرة لم يذكر الأسواق (٣). ولم يذكر في القولين المسجد، وذلك دليل على أنه غير مشروط وعول أبو الوليد الباجي على أن مقصده في هذه الرواية صفة القرية التي يجمع فيها، وهي من شروط الأداء. إلا أنه ذكر جميع الشروط، والجامع شرط [غير] (٤) متعلق بصفة القرية. وإذا ثبت اشتراط الجامع فمن شرطه (٥) البناء المخصوص. ويضاف


(١) هو: أحمد بن زيد القزويني أبو سعيد تفقه بالأبهري وهو من كبار أصحابه، صنف في المذهب والخلاف وكان زاهدًا عالمًا بالحديث وقد سمع من أبي زيد المروزي .. وله كتاب المعتمد في الخلاف نحو مائة جزء وهو من أعذب كتب المالكية وله كتاب الالحاف في مسائل الخلاف الديباج المذهب ص: ٣٥ والشجرة ص: ١٠٣ (٢٦٤).
(٢) قال ابن بشير عقبه: الصالحين هذا غير معروف.
(٣) المدونة ١/ ١٥٢.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ق) فهل من شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>