للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما قدمناه في أول الكتاب من [أن] (١) القصد بها التقرب إلى المساكين فافتقرت إلى النية. فلا خلاف في المذهب أن الإمام يأخذها ممن وجبت عليه وتجزيه. وهذا إن بنيناه على أنها لا تفتقر إلى النية فوجهه ظاهر، وإن بنيناه على افتقارها إلى النية فوجهه ما قاله أبو الحسن بن القصار. وهذا صحيح إذا أخذها وهو عالم، وأما إن لم يعلم فأجراه أبو الحسن اللخمي على الخلاف فيمن أعتق عن إنسان في كفارة من غير إذنه، وفيمن ذبح أضحية إنسان بغير إذنه. والأولى في هذا أن يجري على الخلاف في افتقارها إلى النية، وعلى الخلاف فيمن أعتق عن إنسان بغير إذنه.

وأما الأضحية (٢)، فسبب الخلاف في هذا هل تتعين الأضحية بالشراء أو بالنية؟ فتكون كالهدي لا يفتقر إلى النية عند الذبح، أو لا تتعين إلا بالذبح فتفتقر إلى النية.

...

[فصل (ما يفعل مع من امتنع عن الزكاة)]

ومن امتنع من أداء الزكاة، فإن كان بحيث يمتنع فلا يقدر عليه إلا بالمقاتلة والمحاربة لجماعته أو لمنعة موضعه، وجب قتاله كما فعل الصديق رضي الله عنه، ووافقه عليه الصحابة (٣). وإن كان مقدورًا عليه أخذت من


(١) ساقط من (ر).
(٢) في (ت) وأما من ذبح أضحية إنسان بغير إذنه فسبب.
(٣) أخرج البخارىِ في الاعتصام ١٤٠٠، ومسلم في الإيمان ٢٠ واللفظ للبخاري عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه قَالَ لَمَّا تُوُفيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِي الله عَنْه وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب فَقَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه كَيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَد قالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرُتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولوا لاَ إلَهَ إلاَّ الله فَمَن قالَها فقد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بحَقهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فرق بَينَ الصَّلاةِ وَالزكَاةِ فَإِنَ الزَكَاةَ حَق المْالِ وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلتُهُم عَلَى مَنعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه: فَوَاللَّه مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ رَضِى الله عَنْه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>