(٢) في (ت) وأما من ذبح أضحية إنسان بغير إذنه فسبب. (٣) أخرج البخارىِ في الاعتصام ١٤٠٠، ومسلم في الإيمان ٢٠ واللفظ للبخاري عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْه قَالَ لَمَّا تُوُفيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ أَبُو بَكْرِ رَضِي الله عَنْه وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَب فَقَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه كَيفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَد قالَ رَسُولُ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرُتُ أَن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقُولوا لاَ إلَهَ إلاَّ الله فَمَن قالَها فقد عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إلَّا بحَقهِ وَحِسَابُهُ عَلَى الله" فَقَالَ: وَاللهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فرق بَينَ الصَّلاةِ وَالزكَاةِ فَإِنَ الزَكَاةَ حَق المْالِ وَالله لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلتُهُم عَلَى مَنعِهَا قَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْه: فَوَاللَّه مَا هُوَ إِلا أَنْ قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ رَضِى الله عَنْه فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ.