للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[على] (١) ما قدمناه [من الخلاف إذا اشترى بالعين ماشية] (٢)، فهاهنا أحرى (٣) بالبناء إذا التفت إلى الأصل [الأول] (٤) والذي بعده وألغى (٥) الوسط. فإن استهلكت لإنسان ماشية وأخذ عنها ماشية بدلًا عن قيمتها، فهل يكون ذلك كبدل ماشية بماشية، أو كبيع الأول بالعين ثم يشتري بالعين ماشية (٦)؟ في الكتاب قولان وهما على الخلاف فيمن خُيِّر بين شيئين هل يعد كأنه لم يأخذ إلا ما وجب له فيكون هو (٧) كالبدل أو يعد كالتارك للقيمة والآخذ عنها ماشية فيكون كالمتنقل من شيء إلى شيء وفي هذا الأصل في المذهب قولان.

...

[باب في زكاة فوائد الماشية]

ولا تخلو الماشية من أن تصادف عند مستفيدها شيئًا (٨) من نوعها أو لا تصادف؛ فإن لم تصادف فبيَّن أنه يستقبل بما أفاده حولًا، وإن صادفت عنده شيئًا من نوعها فإن كانت الأولى دون النصاب أضافها إلى الثانية بلا خلاف واستقبل بها حولًا، ويستوي (٩) في هذا حكم العين والماشية.

وإن كانت الأولى نصابًا فهل يضيف الثانية إليها فيزكيها لحول الأولى أو يستقبل بها حولًا؟ في المذهب قولان: المشهور أنه يزكيها لحول الأولى


(١) ساقط من (م).
(٢) في (ر) من عد الزيادة كالربح ماشية.
(٣) في (م) و (ت) أجرى.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) و (ت) والغنى.
(٦) في (ق) ثانية، وفي (ت) نانية.
(٧) في (ق) هذا.
(٨) في (م) مقيدها شيء.
(٩) في (م) ولا يستوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>