للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا كانت الثانية دون النصاب ولم يقصد الفرار. وقد قدمنا الحكم (١) إذا قصده.

وإن كانت الأولى دون النصاب والثانية نصابا فقولان على القول بجريان الزكاة: أحدهما: سقوط بناء الثانية على [حول] (٢) الأولى لما كانت الأولى [لا] (٣) تجب فيها الزكاة، والثاني: وجوب البناء على أصل ملكه الأول (٤)، ويعد (٥) هذا إكمال النصاب (٦) كالربح.

وإن كانت الماشية الثانية من نوع الأولى (٧)؛ فالمشهور من المذهب بناء حول الثانية على حول الأولى لأنهما لما تجانسا فكان الثانية هي الأولى بعينها (٨). والشاذ الاستقبال بالثانية حولًا]] (٩).

وهذا اشتراط أن يمضي على العين الواحدة حولًا دون أن تبدل، وهذا إذا كانت الأولى نصابًا، فإن كانت دونه فلا شك على القول بالاستقبال بالثانية حولًا، وإن كانت الأولى نصابًا فإنه يستقبل هاهنا. وأما على القول الثاني ففي البناء والاستقبال قولان. وسببهما ما قدمناه من عد الزيادة كالربح والالتفات (١٠) إلى سقوط الزكاة في الأولى. فإن تخلل ذلك عين كمن باع ماشية بعين ثم يشتري بالذهب (١١) ماشية، فهل يبني على حول الأولى أو يستقبل؟ قولان: المشهور أنه يستقبل إلا أن يكون الأول للتجارة، وهما


(١) في (ق) الخلاف.
(٢) ساقط من (ر) و (ق).
(٣) ساقط من (م).
(٤) في (م) للأولى.
(٥) في (ق) يعد.
(٦) في (م) للنصاب.
(٧) في (ق) و (ت) الأول.
(٨) في (ت) الثانية على الأول لأنهما لما تجانسا كانت الثانية هي الأولى بعينها، وفي (ق) حول الأول على حول الماشية لأنهما لو تجانسا وكانت الثانية هي الأولى بعينها.
(٩) ساقط من (ر).
(١٠) في (ت) أو الالتفات.
(١١) في (ت) الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>