للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المذهب. وقال أبو الفرج: هذا على القول بأن القراءة فرض في كل ركعة يريد (١)، وعلى القول بأنها ليست بفرض (٢) في كل ركعة (٣) يكون الإمام والمأموم بمنزلة واحدة تجزيهما تكبيرة الركوع إذا قصد بها تكبيرة الإحرام.

[(حكم القيام لتكبيرة الإحرام)]

وهل يجب القيام لتكبيرة الإحرام؟ (٤) أما الفذ والإمام فيجب ذلك في حقهما، وهذا يظهر على القول بأن قراءة أم القرآن عليهما فرض في كل ركعة. وأما المأموم؛ ففي المذهب فيه قولان: فمذهب المدونة أنه لا يجب القيام في حقه لتكبيرة الإحرام (٥) لأن القيام يجب عنده للقراءة وهذا لا تجب القراءة في حقه. وفي كتاب ابن المواز وجوب القيام لها قياساً على الإمام والفذ.

[(ما يفعل من شك في تكبيرة الإحرام)]

وما يفعله من شك في تكبيرة الإحرام؟ أما الفذ فإن شك [قبل] (٦) أن يركع كبر (٧) من غير سلام وأجزى. وإن ركع ففي قطعه وابتدائه قولان كالإمام. وأما المأموم فلا يقطع. وقد تقدم حكمه إذا أيقن بترك [تكبيرة] (٨) الإحرام. ولا شك مع شكه في الإتيان بها أنه يتمادى ويعيد. وأما الإمام ففيه قولان: أحدهما: أنه يتمادى ويعيد هو ومن خلفه إذا شكوا كشكه. والثاني: أنه يقطع ويقطعون ولا يصح استخلافه هاهنا؛ لأنه إذا لم يكبر لا تجزيهم الصلاة. وأيضاً فقد يمكن أن يكون كبر فيصير كالقاطع عمداً


(١) في (ت) يزيد.
(٢) في (ق) بأن أم القرآن ليست فردا.
(٣) في (ق) في كل ركعة من الصلاة أو في جلها.
(٤) في (ت) الإحرام أم لا.
(٥) المدونة: ١/ ٦٣.
(٦) ساقط من (ص).
(٧) في (ر) قطع.
(٨) ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>