للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوجب. ولا خلاف في الاعتداد بما لو كان لأحدها تسعة والآخر ستة, لأنّ الأوقاص هاهنا أثرت زيادة الشاة فلولا الواحدة والأربعة الزائدة على خمسة كل واحد لم يجب إلا شاتين، وإنما لفقت الأوقاص [هاهنا] (١) لما قدمناه من عد الخليطين كالمالك الواحد. وهكذا تنقلهم الخلطة إلى أن يخرجا من الإبل , وإن كان الانفراد يقتضي إخراج الغنم أو يخرج أحدهما، وقد ينقلها من فرض إلى فرض وهذا بيّن إذا اعتبر.

...

فصل (٢) (حكم أخذ الساعي من الخليطين ما لا يجب عليهم)

وإذا تقرر أن أصلنا اشتراط النصاب في حق كل واحد منهما، فإذا اجتمعا (٣) وليس لكل واحد منهما نصاب فلا زكاة عليهما، وإن كان لأحدهما نصاب والآخر دونه فالزكاة على من في حظه نصاب. فإن خالف الساعي هذا الحكم فأخذ ولا يجب الأخذ (٤) فلا يخلو من أن يكونْ المجتمع عنهما غير نصاب أو نصاباً، فإن قصّرا (٥) عن النصاب فهو غاصب، تكون (٦) مصيبتها من أخذت من غنمه.

وإن أكمل باجتماعهما نصاب فإن قصد إلى الغصب فالحكم كالأول, وإن أخذ بتأويل فالمذهب أنهما يتراجعان في المأخوذ، وهذا على مراعاة الخلاف، أو لأنّ (٧) الساعي كالحاكم في مضي حكمه (٨) بلا خلاف.


(١) ساقط من (م) و (ت) وفي (ق) هاهنا الزيادة لما.
(٢) ساقط من (ق) و (ت).
(٣) في (ق) و (ر) اجتمعت.
(٤) في (ر) على الأخذ.
(٥) في (ر) و (م) قصر وفي (ق) انقصر.
(٦) في (ث) غصب محض تكون.
(٧) في (ت) لأن وفي (ر) ولأن.
(٨) في (ت) فيمضى فعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>