(٢) التصرة ص: ٧٦. (٣) في (ق) نسيانا. (٤) في (ق) و (ت) أو إلى حكمه عند الله تعالى وهو غير مطلوب بالفرض والصورة الثانية. (٥) أخرج النسائي في الإمامة ٨٥٧ واللفظ له، وأحمد في مسنده ٤/ ٣٤ عَنْ مِحْجَن أَنَّهُ كَانَ فِي مَجلِس مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنَ بالصَّلَاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَن في مَجلِسِهِ فَقَالَ لهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَا مَنَعَكَ أن تُصَليَ أَلَسْتَ بِرِجُلٍ مُسْلِم؟ " قَالَ بَلَى وَلَكِنَّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ".