للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المدونة لا بأس بطين المطر وإن كان فيه الدم أو العذرة (١). وقال أبو محمد ابن أبي زيد: ما لم تكن غالبة أو عينًا قائمة. وهذا يمكن أن يكون تفسيرًا ويمكن (٢) أن يبقى ما في الكتاب على ظاهره وإن كان غالباً أو عينًا قائمة إذا تساوت الطرقات في وجود ذلك فيها، وكان لا يمكن الإنفكاك عنه.

واختلف المذهب في المرأة تطيل ذيلها للستر في السير فتمر به على المكان القذر إذا كان رطبًا هل يطهره [ما بعده؟ ولا خلاف فيما إذا كان يابساً أنه يطهره ما بعده. وقد] (٣) ثبت أن الرسول عليه السلام سئل عن درع المرأة (٤) تمر به على الموضع القذر، فقال: "يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ" (٥)؛ فمن حمله على عمومه ساوى بين الرطب واليابس، ومن لم يقل بالعموم فرق بين الرطب واليابس، لأن الرطب لا يزيله إلا الماء واليابس ينثر ما يتعلق به إذا مر به بعد ذلك على موضع جاف طاهر.

...

[فصل (حكم إزالة النجاسة)]

واضطرب المتأخرون في النقل عن المذهب في إزالة النجاسة هل هي سنة أو فرض؟ فحكى القاضي أبو محمد في إشرافه أنها فرض بلا خلاف في المذهب، وإنما الخلاف في الإعادة، على الخلاف هل هي شرط في صحة الصلاة أو ليس بشرط. وإلى هذا مال ابن القصار وحكى القاضي أبو


(١) انظر المدونة ١/ ٢٠.
(٢) في (ق) و (م) أو يحتمل.
(٣) ساقط من (م).
(٤) جاء في البحر الرائق ٢/ ١٩٠: قال في المغرب درع المرأة ما تلبسه فوق القميص.
(٥) أخرجه الترمذي في الطهارة ١٤٣، وأبو داود في الطهارة ٣٨٣، وابن ماجه في الطهارة ٥٣١، وأحمد في مسنده ١/ ٥٠، ي. مالك في الطهارة ٧٤، والدارمي في الطهارة ٧٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>