للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى حصول الاختلاط فيما يجعل المالكين في المرافق كالمالك الواحد.

...

[فصل (شروط زكاة الخلطة)]

وأما أحكام (١) زكاة الخلطاء فقد قدمنا أن شروط الخلطة إذا حصلت عد الملك كالمتحد، وذلك عندنا بشروط: أن يكون كل واحد من الخلطاء مخاطبًا بالزكاة, لأنه ملك النصاب، وقد حل على [غنمه] (٢) حول. فإن لم يكن كذلك فلا تأثير لخلطته.

(حكم من كان خليطه يهوديًا أو ذميًا)

واختلف المذهب لو كان يهوديًا أو ذميًا أو عبداً هل يزكي خليط المسلم زكاة الانفراد أو زكاة من له خليط؟ والمشهور من المذهب أنه يزكي زكاة المنفرد. والشاذ أنه يزكي زكاة من له خليط. واستقرأ أبو الحسن اللخمي من هذا مراعاة الخلطة (٣) إذا نقص نصيب أحدهما عن النصاب، أو لم يحل على غنمه الحول. والجامع عنده أن كل واحد من الذمي والعبد والمالك دون النصاب والذي لم يحل (٤) على غنمه الحول غير مخاطب بالزكاة. فإذا اختلف في أحد هؤلاء وجب إجراء الخلاف في الباقي (٥). وليس كما قاله لأنّ الذمي قد اختلف فيه الأصوليون والمذهب هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا؟ والخلاف [في مراعاة] (٦) خلطته على هذا الأصل؛ فمن قال إنه غير مخاطب [جعل خلطته غير مؤثرة ومن قال إنه


(١) في (ر) حكم.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ر) الخليط الخلاف.
(٤) في (ق) يكمل.
(٥) التبصرة لوحة: ٩٥.
(٦) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>