للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما المراح فاختلف فيه على قولين: أحدهما: أنه الموقع (١) الذي تقيل فيه الغنم، والثاني: أنه الذي تجمع فيه ثم تنصرف منه إلى المبيت. ويشترط فيه أيضًا أن يكون مملوك الرقبة لجميعهم أو مملوك المنفعة. فإن كانت مواضع كثيرة، فيفتقر أن يكونوا محتاجين إلى جميعها، وكذلك الحكم في المبيت.

وقد (٢) أضيف إلى هذه الشروط، [المسرح (٣) وهو الموضع الذي ترعى فيه. وهذا يكفي فيه اتحاد (٤) الراعي أو تعاون الرعاة. وإذا تقررت هذه الشروط] (٥)، فلا خلاف أنه لا يشترط في ثبوت الخلطة وجود جميعها. واختلف المذهب بعد ذلك في المعول عليه منها على أربعة أقوال: أحدها: أنه جلها، والثاني: أنه اثنان ما كان منهما، والثالث: أنه الراعي، والرابع: أنه الراعي والمرعى. وهذا كله تحريض (٦) على حصول الاشتراك في المنفعة التي تجعل المالكين كالمالك الواحد.

فمن التفت إلى كثرة الاشتراك اشترط الجل حتىّ يكون ما يفترقان (٧) فيه تابعًا، ومن التفت إلى حصول الاشتراك جملة اشترط أثنين لأنّ الواحد لا يحصل به المقصود، ومن التفت إلى الراعي فلأنه يرى أنه إذا اجتمعت فيه حصل [به] (٨) الاجتماع في غيره، وكان إضافة المرعى (٩) إليها إنما ما هو تَتْميم، وإلا فإذا اجتمعت في الراعي لا بدّ أن يجمعها في المرعى. ويمكن أن ترجع هذه الأقوال إلى معنى واحد، وهو اجتماع الجل. ويكون المذهب على قولين: أحدهما: اشتراط الجل، والثاني: اشتراط اثنين، والتفات الجميع


(١) في (ت) الموضع.
(٢) في (ر) ومن.
(٣) في (ق) المصرح.
(٤) في (ق) اتخاذ.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) بياض في (ر) وفي (ت) و (م) تحويج.
(٧) في (ر) و (ق) يفتقران.
(٨) ساقط من (ت).
(٩) في (ر) الراعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>