للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما كان يقول ذلك لئلا يُفهم من التحديد أنه قانون شرعي لا يتعدى، وذلك يختلف بكثرة الماء وقلته وصغر الدابة الميتة وعظمها (١). فإن كان الماء له مادة كماء الآبار فإنه يرجع إلى ما قدمناه (٢)، فإن كان كثيرًا ولم (٣) يتغير حكمنا بالطهارة، وإن كان يسيراً فعلى الخلاف المتقدم. وإذا حكمنا بالنجاسة على أحد الأقوال أو تغير الماء فإنا نأمره (٤) بإزالة جميع الماء المتغير النجس (٥) حتى يخلفه غيره. ولو تغير الماء بنجاسة ثم زال التغيير ففيه قولان: قيل حكم النجاسة باق، وقيل إذا زال تغييره زال حكم النجاسة، إذ زوال التغيير يشعر بغلبة الماء وقهره للنجاسة.

...

[فصل (في حكم الطعام تحله النجاسة)]

وأما حكم الطعام تحله النجاسة، فإن كثرت النجاسة وقل الطعام وتخللت (٦) جميع أجزائه فلا خلاف في الحكم بنجاسته.

وإن قلت النجاسة وكثر الطعام ففي المذهب قولان: أحدهما: الحكم بنجاسته، لأنه لا يدفع عن نفسه ولا جزء منه إلا ويمكن أن تحله النجاسة. فلا يجوز الإقدام على استعمال شيء منه لإمكان أن تكون النجاسة حلته.

والقول الثاني: الحكم بطهارته ليسارة النجاسة وكثرة الطعام، فهي كالمستهلكة (٧)، وهي كما نقول فيمن اختلط ذات محرم له مع نساء العالم وجهل عينها (٨) فإنه يسوغ له الزواج بلا خلاف. وإن أمكن أن يتزوج ذات محرم منه.


(١) في (ق) و (م) وكبرها.
(٢) في (ق) قدمناه بالنجاسة.
(٣) في (ص) لم يتغير.
(٤) في (ق) إن لم يتغير الماء فإنا نأمر.
(٥) في (ص) المتغير والنجس.
(٦) في (ص) و (ق) و (ت) تحللت.
(٧) في (ص) كالمشكوك.
(٨) في (ر) و (ت) العالم وحصل العلم عينها.

<<  <  ج: ص:  >  >>