للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاكي، وأما قول المؤذن "حي على الصلاة حي على الفلاح" فمعنى ذلك هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح فلا يفيد الحاكي قولها فيما بينه وبين نفسه، فيعوض عن ذلك بأن يقول كلاماً يناسب قول المؤذن ويكون جوابًا له بأن يبرأ من الحول والقوة على إتيان الصلاة والفلاح إلا بحول الله تعالى وقوته.

[(هل يحكي الأذان من كان في الصلاة)]

وهل يحكي الأذان من كان في صلاة؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يحكيه (١) في الفرض ولا في النفل. والثاني: أنه يحكيه فيهما. والثالث: أنه يحكيه في النفل دون الفرض (٢)، وهو المشهور. وهاهنا عبادتان: إحداهما ما هو فيه من الصلاة، والثانية [ما أمر به من حكاية قول] (٣) المؤذن؛ فمن غلب حكم الصلاة، قال لا يحكي، ومن التفت إلى أنه ذكر- والصلاة محل الأذكار- قال يحكيه (٤)، ومن فرق فلتأكيد الفرض وخفة الأمر في النفل.

وإذا قلنا يحكيه في الصلاة فإنما يبلغ إلى آخر التشهدين. ولو قال في الصلاة حي على الفلاح (٥) فإنها تبطل، وهذا إذا كان عامداً وأما الناسي فلا تبطل. والجاهل يجري على القولين (٦) في الجهل هل حكمه هو حكم


= الله أَكبَرُ الله أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ الله قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله ثُمَّ قَالَ أَشْهَدُ أَن مُحَمَّداً رَسُولُ الله قالَ أَشهَدُ أن مُحَمداً رَسُولُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إلاَّ باللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الفَلاَح قَالَ لاَ حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلاَّ باللهِ ثُمَّ قَالَ الله أَكَبَرُ اللْهُ أَكَبَرُ قَالَ اللهُ أكَبَرُ الله أَكَبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إلاَّ الله قالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ من قَلْبِهِ دَخَلَ الجَنَّةَ".
(١) في (ق) لا يحاكيه.
(٢) في (ر) الفرض دون النفل.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ر) فلا يحكيه.
(٥) في (ص) حي على الصلاة وفي و (ق) و (ت) حي على الفلاح حي على الصلاة.
(٦) في (ص) الخلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>