للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليلة. وأكثر الأحاديث تقتضي نفي التوقيت (١). وفي صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - وقَّت للحاضر والمسافر بما ذكرناه (٢). وبين الأصوليين خلاف في زيادة العدل هل تقبل أم لا.

...

[باب في أحكام التيمم]

التيمم طهارة ترابية تتوجه (٣) مع الاضطرار دون الاختيار. والنظر فيها ينحصر في خمسة فصول: الأول: صفتها، والثاني: وقتها، ومن يباح له الانتقال إليها، وبأي شيء يكون، ولماذا تفعل؟

[(صفة التيمم)]

فأما صفة التيمم فهي مسح الوجه (٤) واليدين. واختلف المذهب هل


(١) في (ت) التحديد.
أخرج أبو داود في الطهارة (١٥٨)، وابن ماجه في الطهارة (٥٥٧) واللفظ له، عَنْ أُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ وَكَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَدْ صَلَّى في بَيْتِهِ القِبْلَتَينِ كِلْتَيهِمَا أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَينِ؟ قَالَ: "نَعَمْ" قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ: "ويوْمَيْنِ" قَالَ: وَثَلَاثًا؟ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ لَهُ: "وَمَا بَدَا لَكَ". قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَدْ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ٢٢٩: قال أبو داود وقد اختلف في إسناده وليس بالقوي، وقال البخاري نحوه، وقال الإمام أحمد رجاله لا يعرفون، وأخرجه الدارقطني وقال هذا إسناد لا يثبت وفي إسناده ثلاثة مجاهيل (...) وقال ابن حبان لست أعتمد على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر لا يثبت وليس له إسناد قائم، وبالغ الجوزقاني فذكره في الموضوعات. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ١/ ٢٧٠: ونقل النووي في شرح المهذب اتفاق الأئمة على ضعفه.
(٢) لم أقف على هذا الحديث عند مسلم وهو عند أبي داود في الطهارة عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّينِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاَثَةُ أَيَّام وَلِلْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ"، وعند ابن ماجه في الطهارة (٥٥٥) عَنْ أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: "لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيلَةٌ".
(٣) في (ق) يتوجه.
(٤) في (ت) مسحة للوجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>