للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكتفي لهما بضربة واحدة يجعل يديه على الأرض ثم يمسح وجهه ثم يديه أم يفتقر (١) إلى ضربة ثانية لمسح اليدين؟ والمشهور الافتقار إلى ذلك، والشاذ أنه لا يفتقر إلى ذلك.

وسبب الخلاف اختلاف الأحاديث؛ ففي أكثرها ضربة للوجه وضربة لليدين (٢). وفي بعضها الاقتصار على ضربة واحدة (٣). وبين الأصوليين خلاف في قبول زيادة العدل (٤). وإذا قلنا فإنه لا يقتصر على واحدة فاقتصر؛ فثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يعيد في وقت (٥) ولا غيره، والثاني: أن يعيد في الوقت، والثالث: أنه يعيد وإن خرج الوقت. وهذا طرد للقول بإيجاب الضربتين. وترك الإعادة اختصاصها بالوقت مراعاة للخلاف. ولا خلاف أيضاً في إيعاب (٦) جميع الوجه بالمسح.

وأما اليدان فاختلف في المقدار الواجب منهما في التيمم؛ فقيل: إلى المرفقين، وقيل: إلى الكوعين.

وسبب الخلاف هل يرد المطلق إلى المقيد فيجب المسح إلى المرفقين،


(١) في (ق) يتنقل إلى.
(٢) أخرج الحاكم في المستدرك (١/ ٢٨٧) والطبراني في المعجم الكبير (١٢/ ٣٦٧)، والدارقطني في سننه (١/ ١٨٠) عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"، قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان مرفوعًا ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب. وقال الصنعاني في سبل السلام ١/ ٩٦: صحح الأئمة وقفه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦٢: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن ظبيان ضعفه يحيى بن معين فقال: كذاب خبيث وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به.
(٣) من ذلك ما خرجه البخاري في التيمم (٣٤٧)، ومسلم في الحيض (٣٦٨) واللفظ له أن عماراً قال: "بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - في حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ في الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أتيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن تَقُولَ بيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ".
(٤) في (ق) و (ص) في قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً.
(٥) في (ت) الوقت.
(٦) في (ق) إيجاب إيعاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>