للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن أتى بابن لبون قبل منه. وأنكره بعض المتأخرين ورأوا أن المذهب كله على ما ذكرناه من المنصوص. ويحتمل أن يكون المذهب على قولين، ويكون سبب الخلاف قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإن لم توجد فابن لبون" هل معناه: فابن لبون إذا وجد فيها، أو ابن لبون مطلقًا سواء كان فيها أو لم يكن.

وإن وجد أحدهما دون الثاني، فليس إلا ما وجد، وهذا لا خلاف فيه لتناول الحديث له نصًا ومفهومًا.

...

[فصل (مسألة التخيير فيما زاد من الإبل على المائة والعشرين إلى المائة والثلاثين)]

وقد قدمنا الخلاف في ما بين العشرين ومائة (١) إلى الثلاثين ومائة، وذكرنا أن أحد الأقوال (٢) التخيير. واختلف المتأخرون: هل القول بالتخيير شك في المقدار الواجب فيكون للساعي أن يبتدئ النظر عند نزول المسألة، أو هو (٣) قول يقتضيه لفظ الحديث والنظر. وعلى هذا اختلف (٤)؛ هل يكون التخيير ثابتًا وإن لم يكن في الإبل إلا أحد السنَّين، أو إنما (٥) يكون التخيير مع وجودهما جميعاً. وفي المذهب في ذلك قولان. فإن قلنا إن التخيير شك في المقدار، وإنما يبتدئ الساعي النظر عند وقوع النازلة، فإذا قوي في نفسه أحد الأمرين، كلف رب الإبل (٦) أن يأتي بحقتين (٧) أو ثلاث بنات لبون على قدر ما يؤديه إليه اجتهاده.


(١) في (ر) مائتين.
(٢) في (م) الأقاويل.
(٣) في (م) وهو.
(٤) في (ت) والنظر وعلى هذا الاختلاف، وفي (ر) والنظر على هذا الاختلاف.
(٥) في (ر) وإنما.
(٦) في (ق) و (ت) المال.
(٧) في (ر) و (ت) بحقتين إن شاء، وفي (ق) بحقتين إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>