للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك المعتكف في آخر رمضان يبقى عليه شيء من اعتكافه حتى يجب عليه إتمامه في شوال، هل يجلس يوم العيد في المسجد؟ في ذلك كله قولان: أحدهما: وجوب الجلوس في المسجد لأنه عبادة، فلا تسقط بسقوط عبادة أخرى وهي الصوم. والثاني: أنه لا يلزمه ملازمة المسجد لأنّ ذلك الزمن غير معتد به في (١) الاعتكاف، والإعتكاف (٢) لا يكون إلا بصوم فتسقط الملازمة في ذلك الزمن.

[(هل يخرج المعتكف لصلاة العيد وغيره من العبادات أم لا؟)]

وإذا أوجبنا الملازمة يوم العيد هل يخرج إلى صلاة العيد أم لا؟ قولان. والخروج مراعاة لقول من يقول لا يلزمه [اللزوم وإلا فصلاة] (٣) العيد سنة. فلا (٤) ينبغي أن يخرج إليها مع وجود اللزوم والاعتكاف متصل. فيلزم المنوي منه بالدخول فيه كما تلزم العبادة المتصلة بالدخول فيها.

ولو [نوى] (٥) اعتكاف عشرة أيام مثلًا فدخل فيها لزمه إتمامها كما يلزم إتمام الحج والركعتين من النافلة واليوم في صوم التطوع إذا دخل فيه. ولو نوى صوم عشرة أيام لم يلزمه تمامها بالدخول في أولها لأنها غير متصلة بقطع الليل. وقد قدمنا أن الاعتكاف عبارة عن لزوم العبادات التي تختص بالنفس، ولا ينقطع عنها إلا مضطراً، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان أو لأخذ المعيشة عن قرب إن افتقر إلى ذلك، ولا يترك ما هو فيه لعبادة تختص بالغير كتشييع الجنازة أو عيادة المريض والحكومة بين الناس وأداء الشهادة إذا افتقر أداؤها إلى الخروج واشتغال. فإن كان لا يفتقر إلى خروج وقلّ الاشتغال جاز.

واختلف المذهب في صلاة المعتكف على الجنازة في موضع اعتكافه،


(١) في (ق) من.
(٢) في (ر) غير معتد بالاعتكاف ولا يكون.
(٣) في (ر) أو لأنّ صلاة.
(٤) في (ر) و (ت) ولا.
(٥) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>