للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزكي على القولين إلا إحدى وعشرين. هذا حكم الاقتضاءات على الجملة إذا انفردت.

...

[فصل (زكاة الفوائد)]

وجمهور الأمة على أن الفوائد يُستقبل بها حولًا ولا يُزكى عند ملكها، لما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - من إسقاط الزكاة قبل مضي الحول (١) لأنّ الشريعة سامحت أرباب الأموال فلم توجب عليهم إخراج الزكاة قبل انتفاعهم بالأموال. فإذا انتفعوا وكمل النماء المقصود وجبت الزكاة. والفوائد عبارة عن كل ما لم يتقدم (٢) عليه ملك ولا على أصله، كالغلات (٣) مثلًا. وقد قدمنا أن غلات السلع المقتناة فوائد، والقولان في غلات التجارة. وهذا الذي أجملناه يتضمن جميع أنواع الفوائد من العطايا والمواريث وما يجب في الدم من أروش الجنايات وأثمان السلع المقتناة وأنول الغلات.

وفي كتابة المكاتب خلاف، هل هي ثمن لرقبته أو حكمها حكم الغلة؛ فإن قلنا إنها ثمن لرقبته فيكون حكمها حكم أثمان الرقاب، فينظر هل المكاتب للتجارة أو للقنية، ويجري على حكم ما تقدم. وإن قلنا إنها كالغلات فيجري على حكم الغلات، وقد تقدّمت.

(حكم من أفاد نصابًا)

وإذا ثبت هذا قلنا [بعده] (٤) من أفاد مالًا فلا يخلو من أن يكون نصاباً أو دون النصاب، فإن كان النصاب أو عنده ما يكمل به النصاب جعل حوله


(١) أخرج الترمذي في سننه في كتاب الزكاة ٦٣١ عن ابن عمر قال: قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه".
(٢) في (ت) عبارة غلات عن كل لم يتقدم.
(٣) في (ق) ولا على أصله ولو تقدم على أصله كالغلات.
(٤) ساقط من (ت) و (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>