للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يوم أفاده، وإن كان دون النصاب فإن أفاد بعده ما يكمل به النصاب أضاف الأول إلى الثاني على مذهب ابن القاسم، وزكى الأول على حوله (١) على مذهب أشهب على ما قدمناه في مقتضي عشرة من ديْنه ثم عشرة، هل تعود العشرة (٢) الأولى إلى حولها؟

فإذا أكمل النصاب من غير زيادة عليه ثم أفاد بعده فائدة وزكى النصاب الأول بربع عشرة، فهل يعود (٣) لنقصه بجزء الزكاة إلى حول ما بعده؟ فيه قولان كما قدمناهما في من اقتضى عشرين ثم عشرة. والمشهور من المذهب أن الأول يبقى (٤) على حوله. والشاذ أنه ينتقل إلى حول ما بعده.

وإذا بنينا على المشهور فإنه يزكي كل فائدة على حولها إلا أن يصيرا جميعًا إلى ما ليس فيه الزكاة. ومثاله (٥) أن يستفيد عشرين في المحرم مثلًا ثم عشرة في رجب، فإذا حل حول المحرمية زكّاها [ثم إذا حل حول الرجبية زكّاها، فإن حل حول المحرمية مرة أخرى نظر ما إن لو أضافه إلى الرجبية كمل النصاب بها، زكّاها] (٦) حينئذ على المشهور من المذهب، ولم يزكها على القول الثاني حتى يحل حول الرجبية. ثم إذا حال حول الرجيبة نظر أيضًا؛ فإن كان فيها وفي المحرمية نصاب زكّاها حينئذ، وإن لم يكن فيهما النصاب لم يترك.

وإذا مر الحول بالأولى (٧) فاعتبرهما (٨) فقصر عن النصاب حتى أتى


(١) في (ر) على حاله.
(٢) في (ر) من مقتضى عشرة هل تعود العشرة، وفي (ت) في من اقتضى عشرة ثم عشرة.
(٣) في (ر) تعود.
(٤) في (ق) أن الأولى تبقى.
(٥) في (ت) ومثال.
(٦) ساقط من (ر) وغير واضح في (ت).
(٧) في (ق) فالأولى.
(٨) في (م) هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>