للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البصر فلا يتعداها؟ أو جداراً من مرور مار، فيشتغل به عن صلاته. فإن قلنا إنها جعلت حريماً للصلاة وجبت السترة وإن أمن المرور، وإن قلنا إنها جعلت جدارا من الانشغال بالمار لم يجب مع الأمن.

فإن صلى في موضع مرتفع- على القول بأنها [لا] (١) تجب مع الأمن - فإن كان من يمر لا يظهر من أشخاصهم شيء للمصلي لم تجب السترة، وإن كان يظهر منها شيء وجبت السترة.

ولا يؤمر بها المأموم بلا خلاف. وقد ثبت عن ابن عباس أنه مر بين يدي الصفوف راكباً حماره أتاناً، فلم ينكر عليه أحد، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - إماماً والمقتدون الصحابة (٢).

واختلفت ألفاظ أهل المذهب في علة سقوط السترة عن المقتدين؛ فقال بعضهم: لأن سترة الإمام سترة لهم، وقال بعضهم: لأن الإمام سترة لهم. واختلف المتأخرون هل العبارتان بمعنى واحد، أو يختلف معناهما. فيكون معنى أولى أن السترة التي جعلها الإمام بين يديه هي سترة للمأموم، وإذا سقطت صار حينئذٍ مصلياً إلى غير سترة. ومعنى الثانية أن الإمام هو الساتر للمأموم. فإذا سقطت سترته كان المأموم باقياً على حكم الاستتار، وإن ذهبت سترة الإمام.

...

[فصل (ما المقدار المجزئ فيها؟)]

وأما المقدار المجزي من السترة فأقله مقدار عظم الذراع في غلظ الرمح إذا كان يثبت ولا يقع. وكره مالك رحمه الله السوط؛ لأنه لا يثبت.


(١) ساقط من (ر) و (ت).
(٢) أخرج البخاري في الصلاة ٤٩٣ واللفظ له، ومسلم في الصلاة ٥٠٤ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنهُ قالَ: "أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارِ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذِ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحتِلاَمَ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلي بِالنَاسِ بِمِنَى إِلَى غَيرِ جِدَارِ فَمَرَرتُ بَينَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفَّ فَنَزَلْتُ وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلتُ فِي الصَّفَّ فَلَم يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ".

<<  <  ج: ص:  >  >>