للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تنفع السترة بالخط. وفي الحديث الخط باطل (١). وتجوز السترة بكل ظاهر ثابت غير متنقل لا يخاف منه مضرة ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة. وهذه التحرزات من الاستتار بالنجاسة كقصبة (٢) المرحاض وما في معناها، أو الصلاة إلى حلقة المتحدثين المستقبل وجوهَهم، أو المرأة غير ذات المحرم.

وهل تجوز الصلاة إلى الحلقة الدائرة؟ في المذهب قولان: الجواز، لأنه يستقبل ظهر الجالس. والكراهة؛ لأنه يستقبل وجه المقابل (٣) للجالس. ومن ذلك الصلاة للنائم والمجنون. وبالجملة غير المميز لأنه لا يُؤمَن ما يحدُث من هؤلاء من ريح ونحوه. [وكذلك الصبي الجميل الصورة والمخنث، فإنهما يلحقان بالمرأة] (٤).

وبالجملة كل من لا يؤمن معه التذكر فيما يفسد الصلاة، فإنه لا يجوز الاستتار به. وقد أجازوا الصلاة إلى الطائفين (٥) لأنهم في حكم المصلين.

...


(١) لم أقف على هذا الحديث، بل هو من كلام الإمام مالك في المدونة ١/ ١١٣ والحديث المشهور في هذه المسألة هو ما أخرج أبو داود في الصلاة ٦٨٩ واللفظ له، وأحمد في مسنده ٢/ ١٨٧ وابن حبان ٢/ ١٣، وابن حبان ٦/ ١٣٨عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم فَلْيَجعَلْ تِلقَاءَ وَجهِهِ شَيْئاً فَإِن لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصاً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخْطُطْ خَطّاً ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ".
قال صاحب عون المعبود ٢/ ٢٧١: "واعلم أن حديث الخط المذكور أخرجه أيضاً ابن حبان وصححه والبيهقي وصححه أحمد وابن المديني فيما نقله ابن عبد البر في الاستذكار. قاله الشوكاني: وأخذ به أحمد وغيره فجعلوا الخط عند العجز عن السترة سترة، وأما الأئمة الثلاثة والجمهور فلم يعملوا به، وقالوا: هذا الحديث في سنده اضطراب فاحش كما ذكره العراقي في ألفيته. وقال الحافظ ابن حجر: وأورده ابن الصلاح مثالاً للمضطرب ونوزع في ذلك".
(٢) في (ق) كقضية.
(٣) في (ت) المحادي.
(٤) في (ق) ومن المرأة وألحقوا بها المأبون في دبره.
(٥) في (ق) و (ت) الطائفتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>