للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تبيَّن أن السفر أهاجه (١) أمر بالقضاء، وإلا فلا قضاء عليه. وسيأتي الخلاف في قضاء اليوم المعيَّن في حق الناسي والمريض والحائض.

فإن كان الصوم المفتتح تطوعاً، فالمنصوص أيضًا أنه لا يجوز إفطاره، ويجري على قول مطرّف أنه يفطره. وإذا افتتح الصوم ثم أفطر في الحضر ثم سافر؛ فأما التطوع ففي جواز الفطر فيه قولان: أحدهما: أنه لا يجوز فطره، فإن أفطر قضى. والثاني: أنه يجوز ولا قضاء عليه إن أفطر، وهو (٢) على ما قدمناه من النظر إلى حالة الانعقاد، فلا يجوز له الفطر. ويلزم القضاء أو الحكم بأن (٣) كل جزء قائم بنفسه، فيجوز الفطر وينتفي (٤) القضاء.

وأما الصوم الواجب؛ فقد قدمنا الخلاف في لزوم الإمساك في رمضان، هل هو واجب أو مندوب إليه؟ فاحرى أن يجري الخلاف هاهنا. لكنه متى أفطر وكان الصوم مما يجب متابعته بطل جميعه وابتدأه (٥). وهكذا يجري الأمر في القسم الأول (٦)، وهو (٧) إذا افتتح الصوم في السفر.

...

[فصل (حكم المريض)]

و [من] (٨) مقتضيات الفطر المرض. ويحرم الصوم معه إذا أدَّى إلى


(١) في (ت) هاج المرض، وفي (ر) هاج للمرض.
(٢) في (ق) وهما.
(٣) في (ر) بالحكم فإن.
(٤) في (ر) وينبغي.
(٥) في (ق) الصوم يجب تتابعه بطل جميع الصوم وابتدأه.
(٦) في (ر) وهذا لا يجري إلا من القسم الأول، وفي (م) وهذا لا يجري الأمر في القسم الأول.
(٧) في (ت) وهذا.
(٨) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>