للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بروز، لكن بروز اللذين في الساق أكبر، فلهذا كان وقوع التسمية عليهما أشهر (١). وفي المدونة: يغسل أقطع الرجلين الكعبين وما بقي من القطع، لأن (٢) القطع تحتهما (٣). وهذا على أنهما اللذان في الساقين. وأما على القول الثاني فلا يغسل لأن القطع يأتي عليهما.

[(حكم تخليل أصابع الرجلين)]

والوجه الثاني: تخليل الأصابع وظاهر المذهب (٤) على ثلاثة أقوال: أحدهما: استحبابه، والثاني: إنكاره، والثالث: وجوبه. فأما الوجوب فلطلب (٥) التدلك، وأما الإنكار فلأنه رأى أن ما بين أصابع الرجلين في حكم الباطن، فغسله (٦) من الغلو الذي تنهى عن مثله الشريعة. وأما الاستحباب فلكونه في حكم الباطن. وقد ورد في الحديث التخليل (٧) فيحمل على الاستحباب لأنه أبلغ في النظافة.

...

[فصل (في حكم بول الصغير الذي لم يأكل الطعام)]

وقد تقدم أن بول الآدمي وروثه نجسان، وهذا في من لم يكن


(١) في (م) أسهل.
(٢) في (ق) وإن كان.
(٣) انظر المدونة ١/ ٢٣.
(٤) في (م) المدونة.
(٥) في (ق) فيطلب.
(٦) في (ق) فغسل، وفي (م) في غسلهما.
(٧) من ذلك ما أخرجه الترمذي في الطهارة (٣٨) واللفظ له، والنسائي في الطهارة (١١٤) وأبو داود في الطهارة (١٤٢) وابن ماجه في الطهارة (٤٤٨) والدارمي في الطهارة (٧٠٥)، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٤٧ عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَوَضَّأتَ فَخَلُلِ الأَصَابِعَ". وقَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه.

<<  <  ج: ص:  >  >>