للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول النهار حكم آخره، فإذا تم على السفر صار اليوم لا حرمة له في حق هذا، إذ الكفارة إنما تجب لانتهاك الحرمة، ومن فرَّق بين أن يأخذ في أهبة السفر، أو لا يَعُدّ الأخذ في الأهبة ضرباً في (١) الشروع في زمان السفر، فتسقط به الكفارة.

فإن سافر فلا يخلو أن يكون سافر قبل طلوع الفجر (٢) أو بعده. فإن سافر قبل الطلوع فهو مخيَّر بين أن يعقد الصوم أو الفطر. وإن سافر بعد الطلوع فعليه أن يعقد الصوم قبل الطلوع. فإن أفطر قبل سفره فقد تقدم الخلاف فيه. وإن أفطر بعده؛ فإن تأوَّل فظاهر المذهب ألا كفارة عليه، وإن لم يتأول فقولان: أحدهما: إيجاب الكفارة. والثاني: إسقاطها. وهو خلاف في كون الصوم كالجزء الواحد والحكم فيه الأول (٣)، فتجب الكفارة لانعقاده في الحضر. أو كل جزء منه عبادة قائمة بنفسها، فلا تجب الكفارة، لأنه صام أولاً حاضرًا وأفطر لما خرج للسفر (٤)، والسفر يبيح الفطر.

(هل يباح الفطر لمن أصبح صائمًا في السفر)

وإن (٥) أصبح صائمًا في السفر فهل يباح له الفطر في أثناء النهار؛ أما إن طرأ عليه عذر يقتضي الفطر ومنه التقوي للقاء العدو كما فعله - صلى الله عليه وسلم - فيباح الفطر، وأما إن لم يكن له عذر فقولان: المشهور منع الفطر، والشاذ جوازه. وهو على الخلاف في كون الصوم، هل هو كالجزء الواحد أو كل جزء منه قائم بنفسه، فيكون السفر مبيحاً للفطر في كل وقت وإن عقد الصوم. ويحتج من أباح الفطر أن النبي-صلى الله عليه وسلم- أفطر (٦) بعد أن عقد الصوم،


(١) في (ق) و (ت) من.
(٢) في (ر) الشمس.
(٣) في (ق) للأول.
(٤) في (ر) في السفر.
(٥) في (ق) فإن.
(٦) في (ق) بفطر النبي-صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>