للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وقع الإشكال في هذا القصد، هل تجب اليمين أم لا؟ يجري على الخلاف في أيمان التهم، وقد تقدم أن فيها ثلاثة أقوال.

...

[فصل (أقسام الخلطة)]

وإذا تقرر ما قدمناه، قلنا بعده: الخلطة على قسمين: أحدهما: الاشتراك في أعيان الماشية، فهؤلاء يسمون خلطاء وشركاء، والثاني: الاشتراك في الانتفاع، فهؤلاء يسمون خلطاء ولا يسمون شركاء. ومحمل (١) الحديث المتقدم في التراجع إلى القسم الثاني لا إلى الأول. وفيه يصح التراجع إذا أخذ من ماشية أحدهما. وأما مع (٢) الاشتراك، فلا يأخذ إلا مما هما (٣) مشتركين فيه، ولا معنى للتراجع. وقال أبو الحسن اللخمي: يصح التراجع بين الشريكين على أحد قولي مالك رحمه الله أن الأوقاص غير مزكاة، (٤) (٥) إذا كان لأحد الشريكين ثلث وللآخر الثلثان، والجملة عشرون ومائة من الغنم، فإنه هاهنا إذا أخذ شاة يجب أن يكون نصفها على صاحب [الثلث والنصف على صاحب] (٦) الثلثين. فإذا أخذها من الجملة فقد فضل صاحب الأربعين بسدس شاة (٧) يرجع عليه بها, لأنّ الواجب على صاحب الأربعين (٨) نصف وهو إنما أدى على الحقيقة الثلثين.

...


(١) في (ت) ويحتمل.
(٢) في (ر) منع.
(٣) في (ق) و (م) بما هو.
(٤) التبصرة لوحة: ٩٤.
(٥) ساقط من (ر).
(٦) ساقط من (ق).
(٧) في (ت) فضل صاحب الثلثين على الآخر بسدس شاة، وفي (ر) قيل على صاحب الأربعين على الآخر بسدس شاة.
(٨) في (ت) الثلثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>