للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلباسهن كالأزرار أو ما في معناها. وأما ما يتخذ لغير اللباس فهو في حكم الأواني المتقدم بيانها.

[(حكم تحلية السيف والخاتم والمصحف)]

وأجمعت الأمة على إباحة تحلية السيوف والخاتم والمصحف.

فأما السيف فلا خلاف في جواز تحليته بالفضة، وهل يجوز بالذهب؟ قولان: أحدهما: الجواز قياسًا على الفضة؛ لأنه استقني للترهيب على العدو، وهو بالذهب أشد إرهاباً. والثاني: المنع لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها" (١).

وأما الخاتم فلا يجوز للرجال اتخاذه ولا جزء منه (٢) بالذهب لعموم الحديث المتقدم.

وأما المصحف فيجوز تحليته بالذهب والفضة.

وهل يلحق بالسيف جميع ما يتخذ (٣) آلة للحرب؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: اختصاص السيف بالجواز دون غيره. والثاني: إلحاق آلة الحرب به. والثالث: قصر الجواز على ما يطاعن به ويضرب به، دون ما يتقى به ويتخذ للتحزم. والقولان بالإلحاق والقصر على الخلاف في الرخص، هل يقاس عليها؟ والقول الثالث فلأن حقيقة القياس رد الشيء إلى مثله، ومثل السيف ما يطعن به ويضرب دون غيره.

وإذا تقرر هذا فكل ما يباح تسقط منه الزكاة، وكل ما يحرم تجب فيه


(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرجه الترمذي في اللباس ١٧٢٠، وابن ماجه في اللباس ٣٥٩٥ ولفظ الترمذي: "عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِي أَن رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ حُرِّمَ لِباسُ الْحَرِيرِ والذهَبِ عَلَى ذُكُورِ أمتي وَأُحِل لِإناثِهِمْ" وقالَ هَذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
(٢) في (ت) وأما الخاتم فيجوز اتخاذه من الفضة ولا خير منه، وفي (ق) و (م) وأما الخاتم فلا يجوز للرجال اتخاذه ولا خير منه.
(٣) في (ر) يتخول.

<<  <  ج: ص:  >  >>