(٢) في (ق) فالمأمور بما قلنا. (٣) في (ر) من الغسل وإن شك فأما الجسد إذا شك. (٤) أخرج البخاري في الصلاة (٣٨٠) واللفظ له، ومسلم في المساجد (٦٥٨) عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: "قومُوا فَلأُصَلِّ لَكُمْ"، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاء فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكعَتَينِ ثُمَّ انصَرَفَ. (٥) في (ق) حقيقة.