للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمًّا (١) ثبت (٢) عند الإمام فينقل (٣) إلى أهله أو إلى (٤) غيرهم. ولعل هذا لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا شهد شاهدان فافطروا وصوموا" (٥) الحديث. ولا يستقل الحكم إلا بثبوته بالشهادة.

ثم ما بعد ذلك من فروع الباب يختلف فيها هل تعطى حكم (٦) أصولها فيكون بابها (٧) باب الشهادة، أو تنقل إلى باب الأخبار للاضطرار. إذ لو كلف كل أحد أن يسمع من الإمام أو من شاهدين لأدَّى ذلك إلى الحرج، أو لم يمكن (٨). فنقل ذلك الخبر عن الواحد.

[(إذا ثبتت الرؤية في بلد هل تلزم سائر البلاد؟)]

وإذا ثبتت رؤية الهلال في بلد، فهل يلزم سائر البلاد إذا بلغهم؟ أما إن كان ذلك برؤية مشهورة فلا خلاف عندنا أنه يلزم [سائر] (٩) البلاد. أما إن كان بشهادة وحكم؛ فإن ثبت عند الخليفة الذي يلزم [سائر الناس طاعته، أو عند قاضيه، أو حاكمه، لزم الكل بلا خلاف عندنا. وإن ثبت عند من لا يلزم] (١٠) الكل طاعته ففيه قولان: المشهور اللزوم؛ إذ هذا حكم [ثابت بالشهود فيلزم تعميمه قياسًا على سائر الأحكام] (١١)، وليس مما


(١) في (ق) لما.
(٢) في (م) يثبت.
(٣) في (ت) و (م) و (ق) فنقل.
(٤) في (ق) وإلى.
(٥) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج النسائي في الصيام ٢١١٦، وأحمد في مسنده. ولفظ النسائي: "صُوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا".
(٦) في (ت) يعطى حكم فيكون.
(٧) في (ت) و (ر) و (م) بابه.
(٨) في (ت) يكن.
(٩) في (ق) لنقل ذلك فقيل الخبر.
(١٠) ساقط من (ر).
(١١) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>