للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجزيه إن مسح الثلث، قاله أبو الفرج، والرابع: أنه يجزيه إن مسح مقدم رأسه خاصة، ولا يجزيه في غيره، رواه أشهب عن مالك. وكان وجوب مسح الجميع [يقتضي] (١) ألا يجزيه البعض، وهو مقتضى قوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} (٢) إذا قلنا ليس المراد (٣) بذلك البعض بل الجميع، وإن قلنا المراد البعض فينبغي أن تجزي الشعرة الواحدة كما قال الشافعي. لكن هذه (٤) الأقوال التي في المذهب بناءً على أن مبنى المسح على التخفيف فأكثره يجزي عن أقله. وفي المذهب (٥) قولان في الثلث هل هو في حد الكثير أو في حدِّ القليل (٦). وأما رواية أشهب فلما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "مَسَحَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ" (٧)، فقصره (٨) على ما ورد.

...

[فصل (حكم الموالاة)]

وقد قدمنا أن الموالاة فرض مع الذكر. والموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق، وفي المذهب في ذلك خمسة أقوال: أحدها: وجوب الموالاة على الإطلاق، والثاني: إسقاطها على الإطلاق،


(١) ساقط من (ر) و (ص).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) في (ق) أن المراد.
(٤) في (ق) و (م) لأن هذه وفي (ص) لكنه ذهب.
(٥) في (م) المدونة.
(٦) في (م) اليسير.
(٧) أخرجه أبو داود في الطهارة (١٤٧)، وابن ماجه في الطهارة (٥٦٤٩، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٥) كلهم بلفظ قريب. ولفظه عند أبي داود: "عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وَعَلَيهِ عِمَامَةْ قِطرِيَّةٌ فَأدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ"، وقال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب فإن فيه لفظة غريبة وهي أنه مسح على بعض الرأس ولم يمسح على عمامته.
(٨) في (ص) مسح على الناصية فقضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>