(٢) المائدة: ٦. (٣) في (ق) أن المراد. (٤) في (ق) و (م) لأن هذه وفي (ص) لكنه ذهب. (٥) في (م) المدونة. (٦) في (م) اليسير. (٧) أخرجه أبو داود في الطهارة (١٤٧)، وابن ماجه في الطهارة (٥٦٤٩، والحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٥) كلهم بلفظ قريب. ولفظه عند أبي داود: "عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَتَوَضَّأُ وَعَلَيهِ عِمَامَةْ قِطرِيَّةٌ فَأدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ"، وقال الحاكم: هذا الحديث وإن لم يكن إسناده من شرط الكتاب فإن فيه لفظة غريبة وهي أنه مسح على بعض الرأس ولم يمسح على عمامته. (٨) في (ص) مسح على الناصية فقضى.