للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصاب. وأن الأرباح مزكاة على حول الأول (١) فإذا حصل الإكمال (٢) بالربح عُدَّ (٣) كأنه لم يزل حاصلاً. لكن لا تجب الزكاة إلا يوم الحصول فجعل الحول من يوم حصل الإكمال وتفصيل هذا الإجمال (٤) ما قدمناه.

...

[فصل (حكم زكاة فائدتين جمعتا في ملك وحول)]

وإذا جمع الفائدتين في ملك وحول زكيت إحداهما بالأخرى من غير خلاف. لكن هل يكون حولهما واحدًا أو يعود حول الأول إلى يوم استفادهما؟ وقد قدمنا الخلاف في ذلك؛ ومثاله مسألة العشرتين (٥). فإن لم يجمعهما حول واحد واجتمعا في ملك، ومثاله أن يستفيد عشرة فتقيم عنده في يده ستة (٦) أشهر، ثم يستفيد عشرة فتقيم الثانية ستة أشهر، فبعدها ينفق الأولى أو تضيع، ثم تبقى الثانية إلى تمام الحول. فابن القاسم يسقط الزكاة لأنه لم يكمل عنده نصاب حال عليه الحول، وأشهب يوجبها. وهو بناءً على ما قدمناه من أصله أن الزكاة الأولى قد وجبت، وإنما لم يؤمر بالإخراج خوفًا من ضياع الثانية.

...

[فصل (حكم اجتماع اقتضاءات وفوائد)]

وإذا اجتمعت اقتضاءات وفوائد، وقد اجتمعت الفوائد وأصل الديون


(١) في (ق) و (ت) الأصول، في (م) الأصل.
(٢) في (م) و (ق) النصاب.
(٣) في (م) صار.
(٤) في (ق) و (ت) على ما قدمناه.
(٥) في (ر) العشرين.
(٦) في (ر) و (ت) تسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>