للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (في قيام رمضان)]

وقد تقدم أن قيام رمضان من الفضائل. والانفراد به في البيوت أفضل لأنه أسلم للنية، إلا لمن صحَّت نيَّته، أو إذا كان الانفراد يؤدي إلى تعطيل القيام في المساجد. ولا يلزم القيام بجميع القرآن، لكنه الأولى مع القدرة عليه. ولا يترك من يستكمله ويصلي وراء غيره إلا أن يكون في ذلك الغير معنى من الصلاح، أو ما في معناه ليس في المستكمل. ويجوز أن يقوم من المصحف إذا استمر على القراءة فيه، لا أن ينظر فيه (١) عندما يشكل عليه لأنّ في هذا شغلًا كثيراً.

وليس في أعداد الركعات شيء (٢) مؤقت لا يجوز غيره. [وقد روي: إحدى عشر ركعة كقيام النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروي ثلاثة وعشرون، وروي تسعة وثلاثون. وهذا الذي استحب مالك] (٣). وبالجملة ليس فيها (٤) توقيت كما قدمناه. وإذا كثرت الركعات قلَّت القراءة، وبالعكس. وما يتعلق بالقنوت وغير ذلك من الأحكام قد تقدم في كتاب الصلاة.


(١) في (ق) و (ت) و (م) ولا يصح أن يقرأ في المصحف إذا استمر على القراءة فيه إلا أن ينظر. وفي (ر) و (ل) ويجوز ...
ولعل الصواب ما أثبته لتطابقه مع ما هو موجود في المدونة وغيرها من كتب المالكية. جاء في المدونة ١/ ٢٢٤: "قال مالك: لا بأس أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة. قال ابن القاسم: وكره ذلك في الفريضة ابن وهب عن ابن شهاب قال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان، وإن ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان. وقال مالك والليث مثله."، وقال أبو عبد الله العبدري في التاج والإكليل ٢/ ٧٣:"أجاز مالك أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض". ومن المدونة أيضًا إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه ولكن يتم صلاته ثم ينظر".
(٢) في جميع النسخ "شيئًا".
(٣) في (ر) وهذا الذي ذكره رحمه الله.
(٤) في (ق) فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>