ولعل الصواب ما أثبته لتطابقه مع ما هو موجود في المدونة وغيرها من كتب المالكية. جاء في المدونة ١/ ٢٢٤: "قال مالك: لا بأس أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في رمضان في النافلة. قال ابن القاسم: وكره ذلك في الفريضة ابن وهب عن ابن شهاب قال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف في رمضان، وإن ذكوان غلام عائشة كان يؤمها في المصحف في رمضان. وقال مالك والليث مثله."، وقال أبو عبد الله العبدري في التاج والإكليل ٢/ ٧٣:"أجاز مالك أن يؤم الإمام بالناس في المصحف في قيام رمضان وكره ذلك في صلاة الفرض". ومن المدونة أيضًا إن ابتدأ النافلة بغير مصحف منشور فلا ينبغي إذا شك في حرف أن ينظر فيه ولكن يتم صلاته ثم ينظر". (٢) في جميع النسخ "شيئًا". (٣) في (ر) وهذا الذي ذكره رحمه الله. (٤) في (ق) فيه.