(٢) هذا رأي الجمهور وعمدتهم في ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٢٣٠ عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي- صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارًا أو عدله معافر "وللعلماء كلام في الحديث وليس مقطوعًا بثبوته كما قال المصنف. انظر فتح الباري ٤/ ٦٥ وقيل الأوطار ٤/ ١٣٢ ونصب الراية ٢/ ٣٤٦. (٣) في (م) جذعة. والجذع يسمى تبيعا وهو ما له سنة. (٤) في (ق) لا زائد. (٥) المسنة: ما لها سنتان. (٦) في (ق) لا زائد. (٧) ساقط من (ق) و (م). (٨) في (م) جذعتان. (٩) في (ق) و (م) لا زائد. (١٠) في (ق) و (ت) فيستتم الحساب. (١١) في (ق) جدع تبيع. (١٢) في (ق) و (م) وقد قدمناه. (١٣) في (ق) و (ت) في.