للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حق المسافر قبل غروب الشمس. وحكى ابن خويز منداد (١) عن المذهب قولين آخرين: أحدهما: أن يبقى من الوقت الضروري مقدار الصلاة بجملتها، والثاني: أن يخاف فوات وقت الاختيار. وهذا بعيد عن الأصول جداً؛ لأن التأخير عن ذلك لا يحرم فكيف نريق دماً محقونا بارتكاب مكروه.

...

[باب في أحكام الأوقات]

[(أوقات الصلاة من القرآن)]

وقد أجملها الله سبحانه في كتابه وبينها على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - وأجمل تعالى ذكر الأوقات في ثلاثة مواضع؛ منها قوله تعالى: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} (٢)، فقيل المراد به صلاة المغرب والعشاء (٣)، {وَحِينَ تُصْبِحُونَ} (٤) المراد به صلاة الصبح {وَعَشِيًّا} (٥) المراد به صلاة العصر، {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} المراد به صلاة الظهر. ومنها قوله تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ} (٦)، فقيل: تناولت (٧) صلاة الصبح وهي طرف وصلاة المغرب


(١) في (ت) ابن خويز منذاك.
هو: محمد أبو بكر بن خويز منداد تفقه على الأبهري وعنده شواذ عن مالك وله اختيارات كقوله إن خبر الواحد يوجب العلم ... ولم يكن بالجيد النظر ولا قوي الفقه .. وكان يجانب الكلام وينافر أهله حتى يؤدي ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنَّة ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء الذين قال مالك في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم ما قال. الديباج المذهب ص: ٢٦٨.
(٢) الروم: ١٧.
(٣) في (ص) قيل: هي صلاة المغرب وقيل: هي صلاة المغرب والعشاء.
(٤) الروم: ١٧.
(٥) الروم: ١٨.
(٦) هود: ١١٤.
(٧) في (ت) تأويل.

<<  <  ج: ص:  >  >>