للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ذلك [من فقه الإمام] (١).

[(الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة)]

وقد قدمنا حكم شروط الوجوب والأداء ولا شك أنها متى تعذرت (٢) أو أحدها: سقطت الجمعة. وقد تسقط لغير ذلك من الأعذار. ويجمعها الخوف (٣) على النفس أو على المال أو الاشتغال بما يتوجه (٤) الاشتغال به. ومثال الخوف على النفس أن يخاف في سعيه أو حضوره من غاصب ولصوص وما في معناهم. ومتى تحقق الخوف على نفسه بذلك سقطت الجمعة عنه بإجماع. وكذلك إن خاف منهم على ماله أو مال غيره. وإما الاشتغال بما يتوجه عليه كاشتغاله بالقيام على مريض يقرب منه ويحاذر أن يموت في غيبته.

وقد اختلف في مسائل هل [تنتهض] (٥) عذرا أم لا؟ منها مسألة العروس، تأتي الجمعةُ وهو في أسبوعه؛ فالمشهور من المذهب أنه يخرج إليها، والشاذ إسقاطها عنه. وأراد أبو الحسمن اللخمي أن يجعل القول بالسقوط على القول بأن الجمعة فرض على الكفاية لا على الأعيان (٦). وهذا لا يقوله أحد من أهل المذهب، وإنما يقوله أهل الظاهر وبعض


(١) في (ر) من فقهاء الأمصار.
وقد أخرج مسلم في الجمعه ٨٦٩ قَالَ أبُو وَائِل: خَطَبَنَا عَمَّارٌ فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا: يَا أبَا اليَقظْانِ، لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلوْ كُنْتَ تنفَّسْتَ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ-صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ:"إِنَّ طُولَ صَلاةَ الرّجُلِ وَقِصَرَ خُطبَتِهِ مَئنَّة مِنْ فِقْهِهِ فَأطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطبَةَ وَإنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً". والمئنة العلامة والدليل، قال أبو عبيد: يعني أن هذا مما يُعرف به فقه الرجل ويستدل به عليه، وكذلك كل شيء دلّك على شيء فهو مئنة له. انظر الغريب لابن سلام ٤/ ٦١.
(٢) في (ق) فقدت.
(٣) في (ق) مثل الخوف.
(٤) في (ت) يتوجه عليه.
(٥) بياض في (ر).
(٦) التبصره ص:١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>