للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إيماء يكون (١) عوضاً عما عجز عنه. وقد عجز عن كمال السجود فيطالب بكمال الإيماء. وكماله هو المعنى المفروض كنفس السجود، وليس هو في حق هذا كالحركة إلى الأركان، بل هو الركن في نفسه. والذي في الكتاب إنما ذكر فيه أن يفرق فيه بين الإيماء للركوع وبين الإيماء للسجود. فيمكن أن يريد أنه يبلغ وسعه في إيمائه إلى السجود ويقصر عن ذلك في الركوع للفرق بين الركعتين مما كان في المنزلة [لو كان صحيحاً] (٢).

...

[فصل (في المريض يصلي حسب ما تيسر له)]

ويصلي المريض بحسب ما يمكنه ويتدرج في إسقاط الفروض والسنن والفضائل بحسب ما تدعو الضرورة إلى إسقاطها. فإن قدر على القيام لكن عجز عن تطويل القراءة (٣) في الصبح والظهر مثلاً، فيصلي بأم القرآن وسورة [من] (٤) القصار (٥) أو بأم القرآن خاصة. فإن عجز عن كمال القيام بأم القرآن (٦)، فهاهنا مقتضى الروايات أنه ينتقل إلى الجلوس. وهذا ظاهر على القول بأن قراءة أم القرآن فرض في كل ركعة. وأما على القول بأنها فرض في ركعة واحدة فإنه ينبغي أن يقوم بمقدار ما يمكنه إلا في ركعة (٧) واحدة فإنه يجلس ليأتي بأم القرآن.

لكن اختلف المذهب هل القيام مقصود لنفسه وعليه يتخرج ما قلناه، أو هو مقصود للقراءة فإذا لم يمكن (٨) الإتيان بها سقط؟ وهكذا يجري الأمر


(١) في (ق) و (ص) و (ت): إنما يكون.
(٢) ساقط من (ق) و (ص).
(٣) في (ت) القيام.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ص) والسور القصار.
(٦) في (ر) عن القيام لكمال أم القرآن.
(٧) في (ت) إلا في مقدار ركعة واحدة.
(٨) في (ق) لم يكن.

<<  <  ج: ص:  >  >>