للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في حكم ستر العورة وخصوصها بالصلاة]

[(تعريف العورة لغة)]

والعورة في اللغة (١) هو ما يحاذر الإنسان التطرق إليه منه، والنظر إليه والتطلع عليه. قال الله تعالى: {يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ} (٢)، ومعنى ذلك ما يحاذر الاطلاع عليه، وهو مقصودنا (٣)، وما يحاذر النظر إليه.

والنظر في هذا الباب في ثلاثة أركان: أحدها: [ما هي] (٤) العورة؟ والثاني: متى يجب عليه سترها؟ والثالث: في المقدار الساتر لها.

[(ما هي العووة؟ وذكر الخلاف في تحديدها)]

فأما العورة ما هي؟ فإن المكلفين صنفان: رجال ونساء، والنساء قسمان: أرقاء وحرائر (٥). فأما الرجال فاجتمعت الأمة على أن السوأتين منهم عورة، واختلفوا في ما عدا ذلك. وفي المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: لا عورة إلا ما ذكرناه. والثاني: العورة من السرة (٦) إلى الركبة، والسرة والركبة داخلتان في ذلك. والثالث: هذا التحديد، ولكن السرة والركبتين غير داخلتين.

ومثار هذا الخلاف اختلاف ظواهر [الآثار] (٧) "فأجرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) في (ق) والعورة في الفقه ما يحاذر.
(٢) الأحزاب: ١٣.
(٣) في (ق) وهي في مقصودنا هذا.
(٤) ساقط من (ر) و (ت).
(٥) في (ر): أحرار.
(٦) في (ق) ما بين السرة.
(٧) ساقط من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>