للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل (أوقات النوافل)]

وأما أوقات النوافل فإنه يحرم أداؤها عند طلوع الشمس وعند الغروب بإجماع. واختلف الناس فيما عدا ذلك، ولسنا للاختلاف، ولكن نذكر ما في المذهب فنقول: النافلة تمنع لثلاثة أشياء:

أحدها: مخالفة (١) الإمام، فمتى كان الإمام في جماعة وأقيمت (٢) الصلاة امتنعت النافلة حيث (٣) الإمام. وقد قدمنا حكم من افتتح النافلة ثم أقيمت عليه الصلاة.

والثاني: المحاذرة من ذوات وقت الفضيلة في المغرب والصبح، فلا يجوز عندنا التنفل قبل صلاة المغرب وإن غربت الشمس ولا بعد طلوع الفجر، لكن أجاز مالك رحمه الله أن يتلافى [من فاته] (٤) حزبه من ليل فيصلي في هذا الوقت إن كان مغلوباً على الفوات.

[[حكم تحية المسجد بعد طلوع الفجر]]

واختلف المذهب في الداخل في المسجد قبل صلاة الصبح وبعد (٥) طلوع الفجر هل يؤمر بالتحية للمسجد قبل ركعتي الفجر، أولاً (٦) يفعل إلا ركعتي الفجر خاصة؟ وجمهور أهل المذهب أن لا يؤمر بذلك لما روي عن النبي عليه السلام من قوله: "إما طلع الفجر فلا ركوع إلا ركعتي الفجر" (٧)، وانفرد القابسي رحمه الله بتحية المسجد، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -:" إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ


(١) في (ت) لمخالفة.
(٢) في (ر): أو أقيمت.
(٣) في (ر) و (ت) بحيث وفي (م) بجنب.
(٤) ساقط من (ر).
(٥) في (ر) عند.
(٦) في (ق) أم لا يفعل وفي (ر) ولا يفعل.
(٧) لم أقف عليه بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>