للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دون حائل؛ فإن وَجَدَ اللَّذة توضأ، وإن فقدها- والحائل يمنع وصول شيء من اليد إلى الذكر- لم يجب عليه الوضوء.

فإن مسه ثم صلى قبل أن يتوضأ فأربعة أقوال؛ أحدها: أنه لا إعادة عليه، والثاني: أنه يعيد في الوقت، والثالث: أنه يعيد وإن خرج الوقت، والرابع: أنه يعيد بعد اليومين والثلاثة، فإن طال لم يعد.

والإعادة على ترك مراعاة الخلاف، وإسقاط الإعادة على مراعاته، وكذلك الإعادة في الوقت. وأما من قال يعيد بعد اليومين والثلاثة دون أن يطول فهو أضعف الأقوال، لكنه رأى مراعاة الخلاف إلا أن تطول الأيام، فيكون كحكم استقر ومرَّ عليه دهر فلا ينتقض.

...

[فصل (في حكم النوم)]

وأما النوم فالمشهور من المذهب أنه سبب للحديث وليس بحدث في نفسه، والشاذ أنه حدث، وهو قول ابن القاسم (١) في كتاب ابن القصار (٢) ورواية (٣) أبي الفرج عن مالك. ويعتمد قائل ذلك على أحد التفسيرين في قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ} (٤) أن المراد بذلك إذا قمتم من النوم. وعمومه يقتضي النوم الكثير واليسير، ووقع في بعض الأحاديث أنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر


(١) هو: عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي مولاهم المصري صاحب مالك الإمام عالم الديار المصرية ومفتيها. روى عن مالك وعبد الرحمن بن شريح ونافع بن أبي نعيم المقرئ وبكر بن مضر وطائفة قليلة وعنه أصبغ والحارث بن مسكين وسحنون وعيسى بن مثرود ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون .. وقيل إن مالكاً سئل عنه وعن ابن وهب فقال: "ابن وهب رجل عالم وابن القاسم فقيه" سير أعلام النبلاء ٩/ ١٢٠ - ١٢٢ وطبقات الفقهاء ص: ١٥٥، وشجرة النور ص: ٥٨ (٢٤).
(٢) في (م) و (ق) رواية.
(٣) في (م) و (ق) رواية.
(٤) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>