للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(أقسام الطهارة)]

الطهارة على قسمين: طهارة حدث، وطهارة خبث، وطهارة الحدث على قسمين: صغرى وكبرى، وقد ابتدأ في المدونة بالصغرى وفاقاً للابتداء بها في آية الطهارة ولأنها تتكرر ما لا تتكرر الطهارة الكبرى. والصغرى تشتمل على ثلاثة أقسام: فروض وسنن وفضائل.

[(فروض الطهارة الصغرى)]

ففروضها على المشهور (١) سبعة وهي: النية، والماء الطاهر، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، وموالاة فعلها مع الذكر.

[(سننها)]

وسننها سبع وهي: غسل اليدين قبل إدخالها في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ومسح داخل الأذنين، وتجديد الماء لهما، ورد اليدين في مسح (٢) الرأس من مؤخره إلى مقدمه، والترتيب.

[(فضائلها)]

وأكثر ما قيل في الفضائل (٣) إنها سبع وهي: التسمية، والسواك، ووضع الإناء على اليمين، وألا يتوضأ في موضع نجس، والابتداء بالميامن، والابتداء بمقدم الرأس في المسح، وتَكرار (٤) المغسول (٥) ثلاثاً.


(١) قال ابن فرحون: المشهور ما قوي دليله، وقيل: ما كثر قائله، حكاهما ابن بشير ... كشف النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب ص: ٦٢، وقد سبق الحديث عن هذا المصطلح في الكتاب.
(٢) في (ق) المسح.
(٣) في (ق) فضائلها.
(٤) في (ص) وتكرير.
(٥) في (ق) الغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>