للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليه الرسول عليه السلام على فعله مظهراً له فهو سنة بلا خلاف. وما نبه عليه وأجمله في أفعال الخير فهذا نافلة، وما واظب على فعله (١) في أكثر الأوقات وتركه في بعضها فهو فضيلة، ويسمى رغيبة (٢). وما واظب على فعله غير مظهر له ففيه قولان: أحدهما: تسميته سنة (٣) التفاتاً إلى المواظبة، والثاني: تسميته فضيلة التفاتاً إلى ترك إظهاره وهذا كركعتي الفجر.

وحدود الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح على التقريب؛ أن الواجب: ما أمرنا بذم تاركه ومدح فاعله. والحرام: عكسه. والمندوب: ما أمرنا بمدح فاعله من غير ذم تاركه. والمكروه: ما أمرنا بمدح تاركه من غير ذم فاعله. والمباح: ما أنبأنا مالك الأعيان (٤) بأن فعله وتركه سيان.

وواجبات الشريعة على قسمين؛ قسم مراد لنفسه كالصلاة والصيام والزكاة والحج، وقسم مراد لغيره كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. ولما كانت الصلاة من أشرف معالم الدين وجبت البداية بها لكنها لا تجزي إلا بالطهارة، ولا تجب الطهارة إلا بعد دخول وقت الصلاة. وقد اختلفت طرق المؤلفين في الفقه فجمهورهم على الابتداء بالطهارة لما كانت شرطا في صحة الصلاة. وابتدأ مالك في موطئه وابن المواز (٥) في كتابه (٦) بأوقات الصلاة. لما تعلق وجوب الطهارة بدخول الوقت، ولنجر على سنن الكتاب (٧) فنقول:


(١) في (ق) عليه.
(٢) في (ق) رغبة.
(٣) غير واضح في (ص).
(٤) هكذا في (ص). وخرم في (ق).
(٥) هو محمد بن إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز الإسكندري، من أشهر فقهاء المالكية، تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ (ت ٢٦٩هـ) بدمشق. ترتيب المدارك: ٤/ ١٦٧.
(٦) يعرف هذا الكتاب بالموازية، وهو من أجلّ كتب الفقه المالكي؛ بل يعد من الأمهات. والظاهر أنه مفقود الآن. انظر مباحث في المذهب المالكي في المغرب ص: ٧٢.
(٧) في (ص) المدونة.

<<  <  ج: ص:  >  >>