للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وجبت الفدية فمتى يؤمر بإخراجها؟ قولان في المذهب: أحدهما: عند تقرر (١) القضاء واستقراره في الذمة (٢) لأنه سبب الوجوب. الثاني: عند الأخذ في القضاء بعد رمضان الثاني، [إذ] (٣) حينئذ وجب القضاء فتجب الفدية متابعة له. وإذا وجبت (٤) الفدية فأوصى بها كانت مبداة. لكن (٥) النظر في حكم التبدية محال يأتي في كتاب الوصايا. وإذا لم [تجب فأوصى بها لم تكن] (٦) مبداة.

لكن اختلف إذا اجتمع على المكلَّف صوم عن تمتع وما في معناه وقضاء رمضان ولم يتعين زمن القضاء؛ هل يبدأ بالصوم عن التمتع، أو بالصوم للقضاء، فالتبدية بالتمتع (٧) لأنه مأمور بتعجيله في أيام الحج. فإذا فاته، أمِرَ بالمبادرة إليه وتبدية قضاء رمضان؛ لأنه بدل عما هو أكبر من صوم المتمتع.

...

[فصل (زمن القضاء)]

وكل زمن يخير الإنسان في صومه أو فطره؛ فإنه يصح أن يكون محلاً للقضاء. واحترزنا بقولنا "يُخيَّر" من صوم [يوم] (٨) العيدين، فإن الفطر فيهما واجب. وأما الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر ففيها خلاف نذكره؛ وذلك أن اليومين يصح صومهما للمتمتع. وهل يصومهما من نذرهما [لا يخلو أن


(١) في (ر) و (ت) تعذر.
(٢) في (ر) واستقراؤها في المدونة.
(٣) ساقط من (ر).
(٤) في (ر) أوجب.
(٥) في (ر) لأن.
(٦) ساقط من (ر).
(٧) ما أثبته من (ل)، وفي (ت) وتبدية المتمتع، وفي (ق) ولفدية التمتع، وفي (ر) أو بالتبدية المتمتع.
(٨) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>