للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإجماع، فقد اجتمعت الأمة على قصر الصلاة في السفر على الجملة وإن اختلفوا في التفاضل (١).

[(حكم القصر في الصلاة)]

وإذا تقرر ما قلناه فقد اختلف المذهب في حكم القصر في السفر، هل هو سنة أو فرض أو مستحب أو مباح؛ في المذهب أربعة أقوال.

وسبب الخلاف [اختلاف] (٢) الآثار. واحتج من قال بالفرضية (٣) بحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وقد قدمنا ما فيه. واحتج من قال بأنه سنة بما ثبت من دوام (٤) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مظهراً له في الجماعة. وبهذا تتبين السنن. واحتج من قال بالاستحباب بما قاله عمر وابنه رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم من أن القصر رخصة. والرخص لا تلحق بالسنن.

واحتج من قال بالتخيير بقول أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يسافرون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمنهم المقصرون، ومنهم المتممون ولا يعيب بعضهم على بعض (٥). وهذا يقتضي التخيير. وقد قدمنا ما يعترض به على هذا القول في حكم السجودة هل الطمأنينة (٦) فيه فرض أو مندوب إليه. وذكرنا الانفصال.


(١) في (ر) و (ت) التفاصل.
(٢) ساقط من (ر).
(٣) في (ق) بالفريضة.
(٤) في (ر) سنة بدوام.
(٥) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٣/ ١٤٥عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنا معاشر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم ومنا المقصر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولا المقصر على المتم ولا المتم على المقصر.
(٦) في (ق) في حكم السجود هل السجود على الطمأنينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>