للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فى حكم وقت الضرورة وما يتعلق به من النظر في صلاة أهل (١) الأعذار

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ (٢)، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" (٣)، ولا خلاف في تناول (٤) الحديث لأصحاب الضرورة. وهل يتناول أهل الاختيار؟ في ذلك قولان يأتي بيانهما. واختلف أيضاً في الركعة المشار إليها هل هي كمال الركعة بسجدتيها، وهو المشهور؟ أو مجرد الركوع، وهو مذهب أشهب؟ وهذا على الخلاف في الألفاظ الواردة هل تحمل على العرف الشرعي أو على مقتضاها لغة؟ فمن حملها (٥) على العرف الشرعي حصل (٦) منه المشهور، ومن حملها على مقتضى اللغة حصل منه القول الشاذ. ويلتفت (٧) هذا إلى الخلاف في حمل الألفاظ على الأقل أو على الأكثر. وقد قال المحققون في الانتصار (٨) للمشهور إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما جعل مُدْرَكَ الصلاة قبل الطلوع أو قبل الغروب بالركعة لأن الركعة صلاة كاملة؛ فيها تكبير وقيام وقراءة وركوع وسجود، وهذه (٩) جملة أحكام الصلاة. ثم الركعات بعدها تكرير لهذه الأفعال من غير زيادة، وإنما تكررت لحصول تأثيرها في النفس وهي في


(١) في (ق) و (ت) أصحاب.
(٢) في (ر) "صلاة الصبح" بزيادة صلاة. ولم أقف على هذه الزيادة في أي من كتب الحديث التي وقفت عليها.
(٣) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ٥٧٩، ومسلم في المساجد ٦٠٨ واللفظ له.
(٤) في (ت) و (ق) تأويل.
(٥) في (ت) مقتضى اللغة ممن حملها.
(٦) في (ر) و (ت) جاء.
(٧) في (ق) ويلتف.
(٨) في (ق) الاختصار.
(٩) في (ر) وهذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>