للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يفرغ فإنه يساويه في الفعل ويكون كالمسبوق، وإن وجد الإمام قد أكمل فإنه يبتدئ الصلاة على حكم نفسه فيعود إلى حيث فارق الصلاة.

فإن صلى بعض ركعة فهل يكملها أو يستأنفها؟ قولان.

وسبب الخلاف تقابل المكروهين: أحدهما: الزيادة في الصلاة من غير ضرورة، والثاني: التفرقة بين أجزاء الركعة. فإن راعينا الزيادة أكمل الركعة، وإن راعينا التفرقة ابتدأ. وعلى هذا الخلاف فيمن ذكر في تشهده سجدة لا يدري من أي الركعات (١)؛ فقال ابن القاسم: يسجد (٢) سجدة ثم يقوم (٣) فيأتي بركعة لئلا تكون السجدة من آخر ركعة (٤). فإذا لم يصلها فرَّق بين أجزاء الركعة. وقال أشهب: يأتي بركعة من غير سجود لأنه إذا أتى بركعة اكتفى بها والسجدة زيادة مستغنى عنها.

...

[فصل]

وإذا رجع إلى تلافي (٥) ما فاقه، فكيف يلافي ذلك؟ أما إن لم يفته (٦) من أول الصلاة شيء فيبني، ولا شك أن ما أدرك أول صلاته.

[(حكم من رعف في صلاة الجمعة)]

وإذا رعف في صلاة الجمعة فإن عقد مع الإمام ركعة بسجدتيها ولم يعقد الثانية حتى رعف؛ فإنه إذا غسل الدم عنه قضى الثانية على نحو ما


(١) في (ق) من أي ركعة.
(٢) في (ر) فيسجد.
(٣) في (ق) يعود.
(٤) في (ت) الركعتين.
(٥) في (ت) و (م) يلاقي وفي (ق) و (ص) رجع تلافي.
(٦) في (ت) يفت له.

<<  <  ج: ص:  >  >>