للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان يصليها (١) مع الإمام فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فإن نسي السورة سجد لسهوه قبل السلام، فإن نسي أم القرآن فقال في الكتاب يتمها (٢) ويعيد ظهرًا أربعاً (٣). والخلاف في هذه المسألة محال على كتاب الصلاة الأول.

وإن لم (٤) يعقد مع الإمام ركعة حتى رعف وأجزنا (٥) له البناء فإنه يعود بعد غسل الدم. فإن وجد الإمام وأدرك معه ركعة بسجدتيها، قام بعد سلام الإمام فأتى (٦) بركعة على نحو ما فاتته (٧).

ويستحب [له] (٨) أن يقرأ فيها بسورة الجمعة بعد أم القرآن. وإن لم يدرك مع الإمام ركعة فهل يبني على ما يأتي به من الظهر على ذلك التكبير الذي كبره للجمعة؟ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يبني على التكبير [الذي كبره] (٩)، والثاني: أنه يسلم ثم يبتدئ (١٠). وسبب الخلاف هل الجمعة بدل من (١١) الظهر، وأعداد الركعات غير مراعاة (١٢)، فيبني على الإحرام (١٣) المتقدم. أو الجمعة فرض قائم بنفسه وأعداد الركعات مراعاة (١٤) فيقطع ويبتدئ.

...


(١) في (ر) و (ق) يقضيها.
(٢) في (ر) يتمادى.
(٣) المدونة ١/ ٣٧.
(٤) في (ص) ولو لم.
(٥) في (ص) و (م) أجزنا وفي (ق) فأجزنا.
(٦) في (ر) فإنه بعد سلام الإمام يقوم فيأتي.
(٧) في (ت) فإنه.
(٨) ساقط من (ت) و (ق) و (ص).
(٩) ساقط من (ق).
(١٠) في (م) تم يبتدىء في التكبير.
(١١) في (ق) و (ص) عن.
(١٢) في (ر) غير مراع.
(١٣) في (ق) غير مراعات للإحرام المتقدم.
(١٤) في (ر) مراعى.

<<  <  ج: ص:  >  >>