للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي أن يجعل فيه خلافاً إذا لم يطل، وعول في ذلك على كلام القاضي أبي محمد (١) أن ذلك سبب حدث (٢). وهذا الذي قاله ليس بشيء، لأن القاضي لما قال إنه سبب للحديث [ساوى بين قليله وكثيره في نقض الوضوء، وفرق في النوم. وإنما أراد به] (٣) [أنه سبب حدث] (٤) لكنه سبب يقتضيه ولا بد (٥)، وذلك حقيقة السببية (٦).

[(هل تنقض الطهارة الكبرى بفقدان العقل؟)]

وهل يقتضي فقدان العقل نقض الطهارة الكبرى؟ المشهور أنه لا يقتضيه. ورأى ابن حبيب أنه يقتضيه في حق المصروع، لأنه رأى أن الغالب خروج المني من أهل هذه العلة متى صرعوا. وهذا إنما يعول فيه (٧) على وجدان المني بعد الإفاقة وعدم وجدانه. والمشهور أيضاً من المذهب أن المني متى عري (٨) عن اللذة لم يوجب غسلاً على ما نفصله [بعد] (٩).

...

[فصل (حكم لمس المرأة)]

ويلحق اللمس بسبب الأحداث، وإن أخره في الكتاب. وهو (١٠) يوجب عند مالك رحمه الله - إذا كان غير عار من اللذة- نقض الوضوء.


(١) في (ص) القاضي أبي محمد عبد الرهاب.
(٢) التبصرة: ١٧.
(٣) ساقط من (م) و (ق) و (ص).
(٤) ساقط من (ص).
(٥) في (ق) و (ر) و (م) فلا بد.
(٦) في (ق) التشبيه (م) الشبيه.
(٧) في (ص) إنما يعدل فيه إلى وجدان.
(٨) في (ص) ما عرى.
(٩) ساقط من (م).
(١٠) في (ر) وهل.

<<  <  ج: ص:  >  >>