للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صلى فرضه جالساً وهو يقدر على القيام أعاد أبداً. وقد روي بعقب تربعه بالباء، وقد روي تعقب تربعه بالتاء المعجمة باثنتين (١). فالرواية الأولى تقتضي أنه يحتبي بعد التربع. والثانية: تقتضي أنه يتنقل من التربع إلى الاحتباء ومن الاحتباء إلى التربع. على أن معنى الروايتين متقاربة في التحقيق.

...

باب صلاة الإمام أرفع مما عليه أصحابه (٢).

وروي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الإمام على شيء أرفع (٣) مما عليه أصحابه. وكأنه أشار بذلك إلى ما أحدثه بعده بنو أمية من التكبر عن مساواة الناس، وكانوا يتخذون موضعاً مرتفعاً عن محل من يقتدون (٤) بهم تكبراً وعبثاً. ولا خلاف في المذهب أن القصد إلى ذلك محرم، وأنه متى قصد ذلك (٥) بطلت الصلاة. وكذلك قالوا: لو صلى المقتدون على موضع مرتفع قصداً في التكبر عن المساواة فإن صلاة المقاصد إلى ذلك باطلة. فإن صلى الإمام غير قاصد إلى التكبر؛ فإن كان الارتفاع يسيراً صحت الصلاة بلا خلاف. وإن كان الارتفاع كثيراً فللمتأخرين قولان: صحة الصلاة أخذاً من قوله في تعليل البطلان "لأن هؤلاء يعبثون". وقيل بالبطلان لعموم النهي في الحديث المتقدم.

ولو ساوى الإمام قوماً في الارتفاع وصلى غيرهم على موضع (٦)


(١) في (ق) بعقب تربعه بالباء تعقب تربعه بالتاء المعجمة باثنتين.
(٢) في (ص) من خلفه.
(٣) في (ر) و (ت) أنشر.
(٤) في (ق) و (ت) يقتدى.
(٥) في (ق) قصد إلى التكبر عن المساواة بطلت صلاته.
(٦) في (ر) موضع غير مرتفع.

<<  <  ج: ص:  >  >>